156 (2) كا 150 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما سئلا عما في الرقيق فقالا ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول.
157 (3) الدعائم 316 عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى - 1 - عن صدقة الخيل والبغال والحمير والرقيق وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فرضها ما ينافي ذلك بالعموم والاطلاق وفي أكثر أحاديث باب (1) وجوب الزكاة في تسعة أشياء والعفو عما سويها من أبواب ما تجب فيه الزكاة ما يدل على ذلك وفي رواية التميمي (3) من الباب المتقدم قوله عليه السلام عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ويأتي في رواية الجعفريات (6) من باب (7) وجوب الزكاة في السائمة الراعية من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام ان الله عفا لكم عن صدقة الخيل (إلى أن قال) وعن المملوكين ويأتي في رواية البغوي (7) من باب (3) نصب الغنم من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام قال رسول الله صلى قد عفوت عن الخيل والرقيق.
7 - باب عدم وجوب الزكاة في الدور والخادم والكسوة والأثاث والأمتعة 158 (1) الدعائم 298 - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عن الدور والخدم والكسوة والإناث ما لم يرد بشئ - 2 - من ذلك التجارة.
وتقدم في أكثر أحاديث باب (1) وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل الخ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ما يدل على ذلك ويأتي في رواية الجعفريات (6) من باب (7) وجوب الزكاة في السائمة الراعية من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام ان الله عفا لكم عن صدقة الخيل (إلى أن قال) وعن متاع البيوت وفي أحاديث الباب المتقدم وإشاراتها ما يدل على عدم وجوب الزكاة في الخادم.
8 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة الا انه يستحب فيه إذا امسكه سنة بعد ما يربح فيه شيئا أو يجد رأس ماله