وكذا في أكثر أحاديث باب (36) ان المالك إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد له اهلا فضاعت فلا ضمان ما يناسب ذلك وفي رواية الفضيل (4) من باب (17) ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية من أبواب زكاة الفطرة قوله عليه السلام ولا تنقل (الفطرة) من ارض إلى ارض وفي رواية علي بن بلال (1) من باب (18) حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر قوله عليه السلام ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا وفي أحاديث باب (21) حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام ماله مناسبة بالباب وفي رواية حماد من باب من له الخمس في كتاب الخمس قوله عليه السلام وكان رسول الله (ص) يقسم صدقات البوادي في البوادي وصدقات اهل الحضر في اهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية (إلى أن قال) وان فضل من ذلك فضل عن فقراء اهل المال حمله إلى غيرهم (وفي نسخة الكافي) وان فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم وفي رواية عبد الكريم من باب عدم جواز الجهاد الا بامر الامام أو باذنه من أبواب وجوب الجهاد مثله إلى قوله بالسوية.
27 - باب جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة ولكن لا يجوز للمالك ان يعطيها اختيارا فمن ادعى تأديتها إلى من لا يخاف سلطانه لا يسمع 695 (1) كا 153 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 359 - صا 27 ج 2 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن أصحاب أبي اتوه فسئلوه عما يأخذ - 1 - السلطان فرق لهم وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل الا لأهلها - 2 - فامرهم ان يحتسبوا به (فجال فكري - كا) - 3 - والله