441 (16) يب 355 - محمد بن يعقوب عن كا 153 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال قلت له - يب) في مال اليتيم عليه زكاة فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت (له - كا) ضامن والربح لليتيم 442 (17) يب 356 صا 31 - سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ فاما الغلات فان عليها الصدقة واجبة 443 (18) كا 153 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن - 1 - حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم (عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام - خ كا) انهما قالا ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ فاما الغلات فعليها الصدقة واجبة وتقدم في أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ والعقل من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك وفي رواية زرارة وبكير (1) من باب (4) عدم وجوب الزكاة في الجوهر والياقوت والطيب من أبواب ما تجب فيه الزكاة (على نقل الصدوق) قوله عليه السلام وليس على مال اليتيم الزكاة الا ان يتجر به فان اتجر به ففيه الزكاة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (8) عدم وجوب الفطرة على اليتيم من أبواب زكاة الفطرة ما يناسب الباب فلاحظ.
2 - باب حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتجر به 444 (1) كا 153 - يب 356 - صا 29 ج 2 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا يب - كا) عن صفوان