20 - باب جواز اعطاء قيمة ما يجب في الفطرة ذهبا وفضة وجواز اعطاء الدقيق مكان الحنطة 904 (1) صا 50 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يب 373 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز ان أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال نعم ان (كان - يب خ ط) ذلك أنفع له يشتري (بها - يب خ ط) ما يريد.
905 (2) يب 370 - سعد بن عبد الله عن يب 373 صا 50 ج 2 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالقيمة في الفطرة.
906 (3) المقنعة 41 - سئل الصادق عليه السلام عن القيمة مع وجود النوع فقال لا بأس بها وسئل عن مقدار القيمة فقال درهم في الغلاء والرخص و (روى - ئل) ان أقل قيمة في الرخص ثلثا درهم.
907 (4) فقه الرضا 25 - اخراج الفطرة واجب (إلى أن قال) أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك ومن أحب ان يخرج ثمنا فليخرج ما بين ثلثين درهما إلى درهم والثلثان أقل ما روى والدرهم أكثر ما روى وقد روى ثمن تسعة أرطال تمر.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (12) جواز اخراج الدراهم أو الدنانير عما يجب عليه من الزكاة من أبواب زكاة النقدين ما يدل على ذلك فراجع.
وفي رواية سعيد بن عمرو (5) من هذا الباب قوله يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه قال عليه السلام لا يعطيهم الا الدراهم كما امر الله تبارك وتعالى.