4 - باب ان المالك يؤدي الفطرة عن المكاتب وعبده النصراني أو المجوسي وما اغلق عليه بابه ورقيق امرأته إذا كانوا في عياله 813 (1) يب 369 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام يب 445 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الحسين عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤدي الرجل زكاة الفطرة - 1 - عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما اغلق عليه بابه.
814 (2) يب ج 2 - 326 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي (عن العمركي - وافي) عن يب 445 - فقيه 149 - علي بن جعفر - 2 - عن أخيه موسى (بن جعفر - يب 326) عليه السلام قال سئلته عن مكاتب هل عليه فطر (ة شهر خ) رمضان أو على من كاتبه (وهل) - 3 - تجوز شهادته قال الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
815 (3) الدعائم 317 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني وكل من اغلق عليه بابه وعن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله وتؤدى هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها وكانوا يعملون في مالها دونه وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها (وعن عيالها وعبيدها ومن يلزمها نفقته - 4 -).
816 (4) ك 527 - الصدوق في الهداية قال الصادق عليه السلام إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه ان يدفع عنه الفطرة (لم نجد هذه الرواية في الهداية في النسخة التي بأيدينا).
817 (5) فقه الرضا عليه السلام 25 - فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه