الرجل يخرج زكاته من بلد إلى آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك قال نعم وفي رواية جابر (1) من باب (29) ان المالك يستحب له ان يقسم بنفسه زكاة أمواله قوله عليه السلام بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين و في إخوانك من المسلمين وفي رواية بريد (1) من باب (32) حكم دفع الزكاة إلى الامام قوله (ع) فيقسمهن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه (ص) على أولياء الله وفي أحاديث باب (17) ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية من أبواب زكاة الفطرة ما يدل على ذلك وفي أحاديث باب (21) استحباب الصدقة على غير المؤمن الا من عرف بالنصب واستحبابها على الذمي ومجهول الحال من أبواب الصدقات ما يناسب الباب.
18 - باب ان المالك إذا لم يجد في البلد من يستحق الزكاة من اهل الولاية فليبعثها إلى بلد آخر فان لم يعرفهم فينتظر بها 613 (1) كا 157 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن ضريس قال سئل المدائني أبا جعفر عليه السلام فقال إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها فقال في اهل ولايتك فقال إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم ان دعوتهم غدا إلى امرك لم يجيبوك وكان والله الذبح 614 (2) الدعائم - 309 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال ولا يعطى من الزكاة الا اهل الولاية من المؤمنين قيل له فإذا لم يكن بالموضع ولى محتاج إليها قال يبعث بها إلى موضع آخر فيقسم في اهل الولاية ولا تعط قوما ان دعوتهم