9 - باب ان من كان له مال ولم يحل على تمامه الحول فليزك ما حال عليه فيدع الباقي حتى يحول عليه 310 (1) كا 147 - عدة من أصحابنا - 1 - عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة قال يزكي العين ويدع الدين قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال يزكيه حين اقتضاه قلت فان (هو - خ) حال عليه الحول و حل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الاخر ستة أشهر قال يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الاخر حتى يمر عليه سنة قلت فإنه - 2 - اشتهى ان يزكي ذلك قال ما أحسن ذلك.
311 (2) كا 147 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد فقال متى حلت أخرجها وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها قال إذا (ما - خ) صرم وإذا (ما - خ) خرص.
312 (3) كا 147 - وعنه عن محمد بن حمزة عن الأصفهاني قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل مال فاقبضه منه متى أزكيه قال إذا قبضته فزكه قلت فاني اقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك قال فتبسم ثم قال ما أحسن ما دخلت فيها (من السؤال - خ) ثم قال ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنة وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة و كذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها فما استفدت - 3 - منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله وما استفدت - 3 - بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.