غير مسرفة ولا مضرة مع علم عدم كراهية لها أجر وله مثلها لها بما أنفقت وله بما اكتسبت وللخازن مثل ذلك.
وتقدم في أحاديث باب (29) ان المالك يستحب له ان يقسم بنفسه زكاة أمواله ويجوز له ان يدفعه إلى ثقة ليضعها في مواضعها ما يدل على ذلك.
وفي غير واحد من أحاديث باب استحباب فعل المعروف وكراهة تركه من أبواب فعل المعروف ما يناسب ذلك.
وفي رواية ابن مسلم من باب حق الزوج على المرأة قوله عليه السلام ولا تصدق من بيته شيئا الا باذنه.
27 - باب استحباب الصدقة في كل يوم وليلة خصوصا يوم الجمعة وليلتها ويوم عرفة وشهر رمضان وشعبان ورجب وانها تزيد في الرزق وتدفع البلايا وتذهب نحس اليوم والليلة وان فعل الخير والامساك عن السوء صدقة 1161 (1) كا 174 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال دخل عليه مولى له فقال له هل أنفقت اليوم شيئا فقال لا والله فقال أبو الحسن عليه السلام فمن أين يخلف الله علينا أنفق ولو درهما واحدا.
1162 (2) ك 545 - القطب الراوندي في دعواته عن النبي (ص) أنه قال على كل مسلم في كل يوم صدقة قيل من يطيق ذلك قال (ص) إماطتك الأذى عن الطريق صدقة وارشادك الضال إلى الطريق صدقة وعيادتك المريض صدقة وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة وردك السلام صدقة.
1163 (3) ك 545 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي (ص) أنه قال على