لك امرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم.
14 - باب ان من دفع اليه مال ليحج به فلا خمس عليه 1646 - (1) كا أصول 547 - محمد بن الحسين (الحسن - خ ل) وعلي ابن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: كتبت اليه يا سيدي رجل دفع اليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج، فكتب عليه السلام ليس عليه (فيه - خ ل) الخمس.
15 - باب ان من سرح اليه بصلة من صاحب الخمس فلا خمس عليه 1647 - (1) كا أصول 547 - محمد بن الحسين وعلي بن محمد عن سهل ابن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب اليه أبي هل علي فيما سرحت إلى خمس فكتب اليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس.