ولاحظ باب حكم ما إذا أوصى بمال للحج والعتق والصدقة من كتاب الوصية وباب حكم من أوصى بزكوة واجبة أو بحجة الاسلام فان فيهما ما يناسب الباب وفي أحاديث باب ان أول ما يبدء بالمال الكفن ثم الدين من كتاب الإرث ما يدل على بعض المقصود.
10 - باب ان الميت إذا كانت عليه زكاة فاداها أخوه المسلم تجزي عنه 469 (1) كا 155 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان على أخي زكاة كثيرة (أ - خ) فأقضيها أو أؤديها عنه فقال لي وكيف لك بذلك قلت احتاط قال نعم إذا تفرج عنه.
ولاحظ باب حكم قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين في كتاب الدين وباب برائة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء وباب استحباب قضاء الدين عن الأبوين فان فيها ما يستفاد منها ابراء ذمة من عليه الزكاة إذا أداها عنه أخوه المسلم 11 - باب ان الميت إذا كانت عليه الزكاة وحجة الاسلام وقصرت التركة يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة 470 (1) كا 155 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال قلت له رجل يموت وعليه خمسمأة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الاسلام وان يقضى عنه دين الزكاة قال عليه السلام يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج (تؤد - خ ل) البقية في الزكاة.
471 (2) يب 381 ج 2 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمأة درهم وأوصى ان يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما