بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد الخياط - 1 - قال قلت لابي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال إذا حركته فعليك زكاته (قال - كا) قلت فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال عليك - 2 - زكاة - 3 -.
445 (2) يب 356 - صا 30 - ج 2 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر - 4 - به أيضمنه قال نعم قلت فعليه زكاة - 5 - قال لا لعمري لا اجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة.
3 - باب عدم الزكاة في مال المجنون الا ان يتجر به فتستحب فيه الزكاة 446 (1) يب 357 - محمد بن يعقوب عن كا 153 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة من أهلنا مختلطة (ا - كا) عليها زكاة فقال إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا.
447 (2) يب 357 - وعنه عن كا 153 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - 6 - عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليها - 7 - زكاة فقال إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة كا 153 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن موسى بن بكر عن عبد صالح عليه السلام مثله.
وتقدم في أحاديث باب (10) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك وفي رواية الدعائم (10) من باب وجوب الزكاة