عليه مثله أو أكثر قوله عليه السلام فإن كان ماله فضل على مأتى درهم فليعط خمسة دراهم وإن لم يكن له فضل على مأتى درهم فليس عليه شئ.
وفي رواية ابن بكير (3) من باب (25) مقدار ما يعطى المستحق من الزكاة قوله عليه السلام لا يجوز ان تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة وفي رواية أبي ولاد (4) نحوه وفي رواية محمد بن علي من باب وجوب الخمس في العنبر قوله سئلته عن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة فقال (ع) إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
وفي رواية ابن أبي نصر قوله عليه السلام ليس فيه (اي المعدن) شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ولاحظ باب وجوب الخمس في الكنوز فان فيه ما يناسب ذلك.
2 - باب مقدار الدرهم 257 (1) كا 143 - علي بن إبراهيم عن سلمة بن الخطاب عن الحسن بن راشد عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حبيب الخثعمي قال كتب أبو جعفر المنصور (الدوانيقي - خ) إلى محمد بن خالد وكان عامله على المدينة ان يسأل اهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المأتين كيف صارت (وزن - خ) سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره ان يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليهما السلام قال فسئل اهل المدينة فقالوا أدركنا من كان قبلنا على هذا فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليهما السلام فسئل عبد الله بن الحسن فقال كما قال المستفتون من اهل المدينة قال فقال ما تقول يا با عبد الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة وقد كانت وزن ستة وكانت الدراهم خمسة دوانيق قال حبيب فحسبناه فوجدناه كما قال فاقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال من أين اخذت هذا قال قرأت في كتاب أمك فاطمة عليها السلام قال ثم انصرف فبعث اليه محمد بن خالد ابعث إلي بكتاب