يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه ان دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه دهم ان يستفزهم - 1 - فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة - 2 - جارية فيهم وفي غيرهم والأرضون التي اخذت عنوة بخيل وركاب - 3 - فهي موقوفة متروكة في يد - 4 - من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على (صلح - يب) ما - 5 - يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق - 6 - النصف أو الثلث أو الثلثين وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا - 7 - ولا يضرهم - 8 - فإذا اخرج منها (ما اخرج - كا) بدء - 9 - فاخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فاخذه الوالي فوجهه (في الوجه الذي وجهه الله تعالى به - 10 -) على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم تقسم - 11 - بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي ما يمونهم - 12 - من عنده بقدر سعتهم - 13 - حتى يستغنوا ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على (قدر - يب) ما صالحهم عليه ويؤخذ الباقي فيكون (بعد - كا) ذلك ارزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة
(٥٦٦)