باب انه لا صدقة الا لله في كتاب الصدقات والهبات قوله عليه السلام لا تحل الصدقة لاحد من ولد عباس ولا لاحد من ولد علي عليه السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب وفي رواية ابن بلال من باب ان المؤمن كفو المؤمن من أبواب مقدمات النكاح وما يناسبه قوله عليه السلام ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس فنكره ان نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا وفي كثير من أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على حرمة الصدقة على بني هاشم فراجع.
وفي رواية ابن مهزيار من باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقات المندوبة ومن الوقف من كتاب الوقف قوله ان إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج وأم ولده وما فضل عنه للفقراء وان محمد بن إبراهيم اشهد على نفسه بمال يفرق في إخواننا وان في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى ان يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة (إلى أن قال (ع)) فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق من غيرهم.
وفي رواية الحلبي من باب ان الأمة إذا كانت زوجة للعبد أو الحر فأعتقت فخيرت في فسخ عقدها قولها وأنت لا تأكل لحم الصدقة فقال صلى الله عليه وآله هو لها صدقة ولنا هدية ثم امر بطبخه وفي رواية ابن علوان ما يستفاد منه مثل ذلك وفي أحاديث الرفع في باب جملة مما عفي عنه ما يدل على عدم حرمة الزكاة على بني هاشم عند الضرورة والاضطرار. وفي رواية أحمد بن محمد (24) من باب ان الأنفال لله وللرسول قوله (ع) من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة.
23 - باب عدم حرمة الزكاة لموالي بني هاشم 658 (1) كا 179 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أتحل الصدقة لموالي بني هاشم فقال نعم.
659 (2) يب 366 صا 37 - محمد بن يعقوب عن كا 179 - محمد بن يحيى عن