(الفطرة).
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك ويمكن ان يصطاد من غير واحد من أحاديث باب ان الفطرة صاع بصاع النبي ان صدقة العبيد على الموالي.
5 - باب ان المملوك إذا مات مولاه وفي يده مال لمولاه يزكي عن نفسه من ماله 818 (1) فقيه 149 - وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى فقال نعم.
ويأتي مثل هذا في رواية محمد بن القاسم (2) من باب 8 عدم وجوب زكاة الفطرة على اليتيم نقلا عن الكافي.
6 - باب ان العبيد إذا كانوا بين قوم فعليهم فطرتهم الا ان يكون لكل واحد منهم أقل من رأس 819 (1) فقيه 150 - روى محمد بن مسعود العياشي قال حدثنا محمد بن نصير قال حدثنا سهل بن زياد قال حدثني منصور بن العباس قال حدثنا إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت عبد - 1 - بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة قال إذا كان لكل انسان رأس فعليه أن يؤدى عنه