ولم يمكن حبسه فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه إذا حال عليه الحول من يوم بيعه فيبقى ثمنه عنده الحول قلت مثل اي شئ الذي يفسد فقال مثل البقول و الفاكهة الرطبة وأشباه ذلك وفي رواية محمد بن إسماعيل (8) قوله (ع) اما الرطبة فليس عليك فيها شئ.
ويأتي في رواية الجعفريات (6) من باب (7) وجوب الزكاة في السائمة الراعية من أبواب زكاة الأنعام قوله (ع) ان الله عفا لكم عن صدقة الخيل (إلى أن قال) وعن الخضر وفي أحاديث باب (1) عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق من أبواب زكاة الغلات قوله العفو عن العذق والعذقان و الثلاثة والمعافاراة وأم جعرور وفي رواية زرارة وعبيد (1) من باب (3) عدم وجوب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة قوله (ع) أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ (إلى أن قال) فإنما عليه فيها صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها (ولا يخفى ان هذه باطلاقها ينافي الباب الا انها تحمل على الثمرة التي تجب فيها الزكاة كالتمر والعنب).
4 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر والياقوت والدرة والكنز والطيب وأصناف ذلك 143 (1) يب 377 - محمد بن يعقوب عن كا 146 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن (عمر - يب) ابن أذينة عن فقيه 117 - زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر فقيه - وليس - 1 - في نقر الفضة زكاة وليس - 2 - على مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.