الدراهم والدنانير وغيرها وان تبطل وترد إلى مواضع العمل حتى تعاد إلى السكك الاسلامية ففعل عبد الملك ذلك إلى آخر ما قال.
وتقدم في رواية سليمان (7) من باب (7) تعيين مقدار ماء الغسل من أبواب الغسل في كتاب الطهارة قوله عليه السلام والدرهم وزن ستة دوانيق و الدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره.
3 - باب انه إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام و النقدين ولم يبلغ كل واحد منها النصاب فلا زكاة فيها وان بلغ الكل قيمة النصاب 260 (1) يب 374 - صا 49 - علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة فقالا لا انما تجب عليه إذا تم فكان يجب في كل صنف منه الزكاة فان أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة قال زرارة قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عنده مئة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها قال لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين والدراهم مأتى درهم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء قال و - 1 - قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن فقال لا يزكي شيئا (منها - خ) لأنه ليس منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.
261 (2) يب 374 - صا 38 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال