وفي رواية سعد بن سعد (4) من باب (1) عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق من أبواب زكاة الغلات قوله فهل على العنب زكاة أو انما تجب عليه إذا صيره زبيبا قال عليه السلام إذا خرصه اخرج زكاته ويمكن ان يستفاد من اطلاق سائر أحاديث هذا الباب وقت الوجوب والاعطاء وكذا من اطلاقات أحاديث باب (2) وجوب العشر فيما سقي بالسماء وباب (3) عدم وجوب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة وباب (5) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية.
ويأتي في رواية العقيلي (4) من باب (16) وجوب وضع الزكاة في مواضعها من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محلها وفي رواية الدعائم (16) من باب 32 حكم دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام قوله أمر عليه السلام ان تؤخذ الصدقة على وجهها الإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم والحنطة من الحنطة والتمر من التمر. ولاحظ باب (20) جواز اعطاء قيمة ما يجب في الفطرة من أبواب زكاة الفطرة.
7 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والصرام وعند البذر وفي البيدر وكراهة الحصاد والصرام ليلا وكراهة رد السائل عند ذلك وان كان مشركا قبل أن يعطى ثلاثة وكراهة الاسراف في الاعطاء وبيان مقدار ما يعطى قال الله تعالى في سورة الأنعام 142 وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين.
382 (1) كا 160 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه قلت وما الذي أوخذ به وما الذي أعطيه قال اما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر واما الذي تعطيه فقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده يعني من حصدك الشئ بعد الشئ ولا أعلمه الا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ.
383 (2) ك 519 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن معوية بن ميسرة قال