ليتاماهم (لأيتامهم - يب) وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم تقسم بينهم على الكفاف والسعة (على الكتاب والسنة - كا) ما يستغنون به (عنه - خ) في سنتهم فان فضل عنهم شئ (يستغنون - عنه - يب) فهو للوالي وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله (برسول الله - يب) وكرامة (ونزاهة - خ يب) (من الله - كا) لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله تعالى:
قال (الله تعالى - يب) وانذر عشيرتك الأقربين وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر (منهم - كا) والأنثى (منهم - يب) (و - خ) ليس فيهم من اهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس (من - كا) مواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم (و - كا) هم والناس سواء ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقة (الصدقات - كا) تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول ادعوهم لابائهم وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة (اي المليحة) والدابة الفارهة (اي السريعة) و (أو - خ يب) الثوب و (أو - يب خ) المتاع مما يحب أو يشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل (قبل - يب) اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من صنوف ما ينوبه (مما ينوبه - كا) فان بقي بعد ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في اهله وقسم الباقي على من ولي ذلك وإن لم يبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم وليس لمن قاتل شئ من الأرضين و (ولا - كا) ما غلبوا عليه الا ما احتوى (عليه - كا) العسكر وليس (لا - يب) للاعراب من القسمة شئ وان قاتلوا مع الوالي لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب ان (بان - يب)