الامر بالصدقة والواسطة في المعروف من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال والصدقات ما يدل على ذيل العنوان.
29 - باب ان المالك أو من يلي الصدقة إذا حدث نفسه ان يعطي رجلا شيئا من زكاته فبدا له يجوز له ان يجعله لغيره 710 (1) كا 155 - علي بن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن ابن أبي عمير - 1 - عن علي ابن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له الرجل يعطي الألف الدراهم من الزكاة يقسمها فيحدث نفسه ان يعطي الرجل - 2 - منها ثم يبدو له ويعزله فيعطي غيره قال لا بأس به 711 (2) كا 155 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يأخذ الشئ للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره قال لا بأس (به - خ).
ويأتي في رواية الحميري (12) من باب (16) ان أفضل الصدقات الصدقة على ذي الرحم الكاشح من أبواب الصدقات قوله الرجل ينوي اخراج شئ من ماله وان يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته فأجاب عليه السلام يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه.
30 - باب استحباب اخذ الزكاة عمن يلي الصدقة ووضعها في مواضعها إذا لم يكن ثقة 712 (1) كا 152 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عمن