والصوم والحج والصدقة والعتق.
1146 (4) ئل 124 - ج 1 - ورام ابن أبي فراس في كتابه قال قال عليه السلام إذا تصدق الرجل بنية الميت امر الله جبرئيل عليه السلام ان يحمل إلى قبره سبعين الف ملك في يد كل ملك طبق فيحملون إلى قبره ويقولون السلام عليك يا ولي الله هذه هدية فلان بن فلان إليك فيتلألأ قبره وأعطاه الله الف مدينة في الجنة وزوجه الف حوراء وألبسه الف حلة وقضى له الف حاجة.
وتقدم في أحاديث باب (12) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت وكذا الصوم والحج والصدقة من أبواب قضاء الصلوات ما يدل على تأكد استحباب الصدقة عن الميت فلاحظ.
ويأتي في رواية ابن بزيع من باب حكم من لم يصم في شهر رمضان لمرض أو طمث من أبواب من يجب عليه الصوم ومن لا يجب قوله رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق قال عليه السلام يتصدق عنه فإنه أفضل.
25 - باب جواز صدقة الغلام إذا وضعها في موضعها واستحباب الصدقة عنه وأمره بها وحكم صدقة المجنون 1147 (1) يب 385 - ج 2 - علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصدقة المقنع 54 - سئل الصادق عليه السلام الحلبي عن صدقة الغلام وذكر نحوه.
1148 (2) كا 162 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن محمد بن عمر بن يزيد قال أخبرت ابا الحسن الرضا عليه السلام اني أصبت بابنين وبقي لي بني صغير فقال تصدق عنه ثم قال حين حضر قيامي مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشيئ وان قل فان كل شئ يراد به الله وان قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم ان الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال