مؤديا للزكوة على ما فرض الله تعالى.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية سليمان بن خالد (1) من باب (28) جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة قوله (ع) وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل الا لأهلها وفي رواية أبي أسامة (8) قوله عليه السلام انما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم وانما الصدقة لأهلها وفي سائر أحاديث الباب أيضا ما يظهر منه ذلك.
وفي أحاديث باب (37) ان المالك إذا دفع الزكاة إلى غير أهلها فعليه الإعادة إن لم يجتهد وباب (38) وجوب إعادة الزكاة على المستبصر ما يناسب الباب فراجع.
وفي رواية ابن محبوب وعلي بن عقبة من باب الحث على السخا من أبواب تهذيب النفس في كتاب الاخلاق قوله ما حد السخا فقال عليه السلام تخرج من مالك الحق الذي أوجبه الله تعالى عليك فتضعه في موضعه وفي رواية الجعفريات قوله انه سئل عن السخي فقال عليه السلام الذي يأخذ المال من حله ويضعه في حله وفي رواية حريز قوله عليه السلام السخي الكريم الذي ينفق ماله في حق.
17 - باب وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية وعدم جواز صرفها في غيرهم من الفرق الباطلة ولو كانوا من الأقارب عدا ما استثنى 593 (1) يب 363 - علي - 1 - بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه.
594 (2) قرب الإسناد 102 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه