يخرج منها الشئ الدرهم.
587 (1) كا 159 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يكون له الدراهم - 1 - يعمل بها وقد وجبت عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب - 2 - بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم (و - خ) لا يسعه - 3 - لأدمهم وانما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة قال فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة وليعد بما - 4 - بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك ادامهم وما يصلحهم من طعامهم من - 5 - غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنه رب فقير أسرف من غني فقلت كيف يكون الفقير أسرف من الغني فقال إن الغني ينفق مما أوتي و (ان - خ) الفقير ينفق من غير ما أوتي.
وتقدم في رواية أبي بصير (14) من باب (2) ان الصدقة لا تحل لغني عدا ما استثنى قوله عليه السلام وان كان أقل من نصف القوت اخذ الزكاة قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه قال بلى قلت كيف يصنع قال عليه السلام يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم وشرابهم فان بقي منها شئ يناوله غيرهم وما اخذه من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس وفي رواية أبي خديجة (6) من الباب (14) المتقدم قوله عليه السلام ويجعل زكاة الخمسمئة زيادة في نفقة عياله ويوسع عليهم الخ وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب ذلك فراجع.
16 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها 588 (1) كا 154 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى (عن سماعة - خ) عن أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى أشرك