اصطياد حكم الباب منها.
وفي رواية ابن أبي محمود (14) من باب (13) حكم زكاة الدين قوله الرجل تكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة قال عليه السلام إذا اخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي وفي رواية عبد الرحمن (21) قوله: رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال عليه السلام إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكاه.
وفي رواية ابن مهزيار من الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(16) باب حكم زكاة من كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول و كان عليه مثله أو أكثر وحكم من ضمن الدين 501 (1) كا 147 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - خ ط) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وضريس عن أبي عبد الله عليه السلام انهما قالا أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وان كان عليه من الدين مثله أكثر منه فليزك ما في يده.
502 (2) الجعفريات 54 - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه (عن جده علي بن الحسين - ك) عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال من كان له مال وعليه مال فليحتسب ماله وما عليه فإن كان ماله فضل على مأتي درهم فليعط خمسة دراهم وإن لم يكن له فضل على مأتي درهم فليس عليه شئ.
503 (3) ك 514 - أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة عند قول الراوي في آخر الخطبة الشقشقية فقام رجل من السواد الخ قال صاحب المعارج ووجدت في الكتب القديمة ان الكتاب الذي دفعه اليه رجل من اهل السواد كان فيه مسائل إلى أن قال ومنها رجل عليه من الدين الف