القاسم بن الفضيل يب 357 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن فقيه 149 - 1 - محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي (أ - كا) يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال (قال - كا) فكتب عليه السلام لا زكاة على - 2 - (مال - يب) اليتيم المقنع 67 - كتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله (وذكر مثله).
822 (2) كا 211 - محمد بن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري يب 464 - أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال كتبت اليه الوصي يزكي (عن اليتامى زكاة الفطرة - 3 -) إذا كان لهم مال فكتب عليه السلام لا زكاة على يتيم (كا وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر (أ - خ) يزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى فقال نعم).
وتقدم في أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك فراجع وفي أحاديث باب (1) وجوب الزكاة على البالغ العاقل وعدم وجوبها في مال اليتيم من أبواب من تجب عليه الزكاة و أحاديث باب (2) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتجر به ما يناسب ذلك.
9 - باب انه ليس الفطرة على من أسلم ليلة الفطر أو ولد فيها 823 (1) فقيه 149 - روى علي ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود يولد ليلة الفطر (ة - خ) واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر (ة - خ) قال ليس عليهم فطرة ليس الفطرة الا على من أدرك الشهر.
824 (2) كا 211 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 369 - محمد بن أحمد بن يحيى - 4 - عن يب 445 - محمد بن الحسين - 5 - عن ابن أبي عمير عن معاوية بن