وتقدم في أحاديث باب (10) ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة فلا بأس بتأخيرها حتى يجد ما يناسب ذلك وفي رواية العيص بن قاسم (5) من باب (14) وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة العيد قوله فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه وفي رواية ذبيان بن الحكيم (14) قوله عليه السلام لا بأس بان توخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
17 - باب ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية وان الجيران منهم أحق بها وحكم اعطائها إلى المستضعف 886 (1) يب 373 - أبو القاسم بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم قال من لا يجد شيئا.
887 (2) يب 373 - عنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لمن تحل الفطرة قال لمن لا يجد ومن حلت له لم - 1 - تحل عليه قال قلت له أعلي من قبل الزكاة زكاة قال اما من قبل زكاة المال فان عليه (زكاة - خ) الفطرة وليس عليه لما قبله وليس على من قبل الفطرة فطرة.
888 (3) يب 369 صا 41 ج 2 - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لمن تحل الفطرة قال لمن لا يجد ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له.
889 (4) يب 373 صا 51 - علي بن الحسن - 2 - (بن فضال - صا) عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي فطرته الضعفاء (3) ومن لا يجد ومن لا يتولى قال