عليه السلام الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن وفي رواية زيد بن علي من باب ان البئر والعجماء والمعدن جبار في كتاب الديات قوله - عليه السلام - وفي الركاز الخمس.
5 - باب ما ورد في نصاب المعدن 1610 - (1) يب 389 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ قال ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.
وتقدم في رواية الحلبي (5) من الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل به على ذلك فان فيه وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة (فتأمل) وفي رواية محمد بن علي (4) من باب (8) وجوب الخمس في العنبر قوله عليه السلام إذا بلغ قيمته (اي الذهب والفضة) دينارا ففيه الخمس.
6 - باب ان من استخرج معدنا أو وجد ركازا فباعه فعليه خمسه دون من اشتراه 1611 - (1) كا 421 - عدة من أصحابنا عن يب 179 ج 2 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن أبي المقدام (عمن حدثه - يب) عن (الحارث - الحرث - خ - بن الحضيرة - 1 -) الأزدي قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بمئة شاة - 2 - متبع فلامته أمي وقالت اخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مئة وأنفسها مئة وما في بطونها مئة قال فندم - 3 - فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال (له - يب) خذ مني عشر شياة خذ مني عشرين شاة