حتى تتم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء.
ويأتي في رواية اسحق (4) من الباب التالي قوله انما أسئلك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكي ما خرج منه فقال عليه السلام يزكي ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا أو من كل عشرة نصف واحد قلت فالحنطة والتمر سواء قال نعم.
وفي رواية أبي بصير (1) من باب تأكد استحباب الزكاة من الطيبات قوله (ص) لا تخرصوا هاتين التمرين (اي الجعرور والمعافارة) ولا تجيئوا منهما بشئ وفي ذلك نزل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه.
ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها النهي عن تخريص المعافارة وأم جعرور وفي رواية ابن أبي نصر (1) من باب حكم الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية قوله عليه السلام وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة وفي روايته الأخرى (2) قوله (ع) وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ.
وفي رواية زرارة وابن مسلم وأبي بصير (10) من باب استحباب الصدقة من الزرع يوم حصاده قوله (ع) ويترك من النخل معافارة وأم جعرور ويترك للحارس العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه.
2 - باب وجوب العشر فيما سقي بالسماء والأنهار ونصفه فيما سقي بعلاج وفيما سقي بهما نصفه بالعشر ونصفه بنصف العشر الا ان يكون علاجه أكثر فيجب نصف العشر 343 (1) كا 144 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر وما سقت السواني والدوالي و - 1 - سقي بالغرب فنصف العشر.