25 - باب ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة وجواز تفضيل بعض على بعض واستحباب إيتاء صدقة الخف والظلف إلى الفقراء المتجملين وصدقة النقدين والغلات إلى الفقراء المدقعين فان فضل منها شئ فللوالي وان نقص فعليه 679 (1) يب 377 - محمد بن يعقوب عن كا 155 - علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان - 1 - عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان الصدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين فاما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما - 2 - أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين قال ابن سنان قلت وكيف صار هذا هكذا فقال لان هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة المحاسن 304 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن الديلمي عن عبد الله ابن سنان نحوه العلل 130 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبد الله بن سنان نحوه.
المقنعة 42 - قال (أبو عبد الله عليه السلام) تعطى صدقة الانعام لذوي التجمل من الفقراء لأنها ارفع من صدقة الأموال وان كان جميعها صدقة وزكوة ولكن اهل التجمل يستحيون ان يأخذوا صدقات الأموال.
680 (2) كا 155 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج يب 377 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن (الأول - يب) عليه السلام عن الزكاة (أ - كا) يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره قال نعم يفضل (و - يب) الذي لا يسأل على