قال واني وليت البحرين لبني أمية وأفدت كذا وكذا وقد حملته كله إليك وعلمت ان الله عز وجل لم يجعل لهم من ذلك شيئا وانه كله لك فقال له أبو عبد الله عليه السلام هاته فوضع بين يديه فقال له قد قبلنا منك ووهبناه لك وفي رواية ابن أبي عمير عن العلباء الأسدي (20) نحوه.
وفي رواية يونس بن يعقوب (23) قوله جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات تعرف (نعرف - خ) ان حقك فيها ثابت وانا عن (علي - خ) ذلك مقصرون فقال عليه السلام ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم.
13 - باب عدم وجوب الخمس الا بعد مؤنة نفسه ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان 1641 - (1) كا أصول 545 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة فكتب عليه السلام بعد المؤنة.
1642 - (2) يب 352 - صا 17 - ج 2 - روى سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد، عن علي بن مهزيار قال حدثني محمد بن علي بن شجاع النيشابوري انه سئل ابا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مئة كر (ما يزكي - يب) فاخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته (قوته - خ صا).
1643 - (3) يب 384 - صا 55 - ج 2 - علي بن مهزيار قال كتب اليه إبراهيم ابن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه علي أصحاب الضياع انه أوجب (يوجب - صا) عليهم نصف السدس بعد المؤنة وانه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا (أ - يب)