ابا عبد الله عليه السلام عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها وقال الواجب عليك ان تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك.
وتقدم في أحاديث باب (10) ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة فلا بأس بتأخيرها من أبواب زكاة النقدين ما يناسب ذلك وفي رواية الأحمسي (15) من باب وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال قوله قلت فاصلي الفجر و اعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها قال لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
16 - باب وجوب عزل زكاة الفطرة إذا لم يوجد لها اهل 883 (1) يب 373 صا 50 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى - 1 - عن سليمان بن جعفر - 2 - المروزي قال سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو - 3 - قيمته في تلك البلاد دراهم.
884 (2) يب 380 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلا فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ والا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها.
885 (3) يب 380 - صا 45 ج 2 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - صا خ) في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.