بن سعيد عن أخيه (الحسين - كا) عن زرعة (بن محمد - كا) عن فقيه 119 - 1 - سماعة (بن مهران - يب) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم فقال نعم الا ان تكون داره غلة فيخرج - 2 - (له - فقيه كا) من غلتها دراهم (ما - فقيه كا) يكفيه (لنفسه - كا) وعياله فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في - 3 - غير إسراف فقد حلت له الزكاة فان - 4 - كانت غلتها تكفيهم فلا - المقنعة 43 - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة وذكر نحوه.
وتقدم في غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية أبي خديجة (5) من باب (14) عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته قوله عليه السلام الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمأة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمئة زيادة في نفقة عياله ويوسع عليهم.
4 - باب ان الرجل إذا كان له من يكفي مؤنته ولا يوسع عليه له ان يأخذ الزكاة ويوسع بها على نفسه 549 (1) يب 379 - محمد بن يعقوب عن كا 159 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - 5 - عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه فقال لا بأس المقنعة 43 - قال سئلت ابا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يكون أبوه (وذكر نحوه).