وفي رواية محمد بن حكيم (30) من باب (1) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من أبواب قضاء الصلوات قوله انا كنا نقول بقول وان الله من علينا بولايتك فهل تقبل شئ من أعمالنا (إلى أن قال عليه السلام) واما الزكاة فلا لأنكما أبعدتما حق امرء مسلم وأعطيتما غيره وفي أحاديث باب (16) وجوب وضع الزكاة في مواضعها وباب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية وباب (18) ان المالك إذا لم يجد في البلد من يستحقها من اهل الولاية فليبعثها إلى بلد آخر وباب (19) ان الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم والباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية بريد من باب ان المسلم المخالف ان حج ثم استبصر يجزيه من أبواب وجوب الحج قوله عليه السلام كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية.
38 - باب كراهة الاستحياء عن قبول الزكاة وحرمة الامتناع عنها عند الضرورة وجواز اعطائها من يستحي على وجه آخر لا يوجب اذلاله 756 (1) يب 378 - محمد بن يعقوب عن كا 160 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم ابن أبي مسروق عن الحسن بن علي عن فقيه 115 - مروان - 1 - بن مسلم عن عبد الله بن هلال (بن خاقان - يب كا) - 2 - قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها - 3 - وقد وجبت عليه المقنعة 43 - قال أبو عبد الله عليه السلام تارك الزكاة (وذكر مثله) كا 160 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي عن الحسين - 4 - بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال تارك الزكاة وذكر مثله عقاب الاعمال 22 - أبي ره قال حدثني سعد بن عبد الله عن المحاسن 88 - أحمد بن محمد بن خالد