تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير والحنطة والشعير سواء ما أجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي وفي رواية المروزي (1) من باب (16) وجوب عزل زكاة الفطرة قوله عليه السلام والصدقة بصاع من تمر أو قيمته.
11 - باب ان الصاع مقدار ستة أرطال بالمديني وتسعة أرطال بالعراقي 855 (1) يب 446 - محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المديني وبعضهم يقول بالصاع العراقي فكتب عليه السلام إلي الصاع ستة أرطال بالمديني وتسعة أرطال بالعراقي قال ويكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.
يب 378 صا 49 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - محمد بن يحيى عن فقيه 149 محمد بن أحمد (بن يحيى - فقيه صا) عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال كتبت إلى أبي الحسن (موسى - فقيه خ) عليه السلام على يدي - 1 - أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني - 2 - و بعضهم يقول بصاع العراقي (قال - صا يب) فكتب عليه السلام إلى الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة معاني الاخبار 73 - العيون 172 - أبي رحمه الله ومحمد بن الحسن (بن أحمد بن الوليد - رض عيون) قالا حدثنا محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس (جميعا - عيون) عن محمد بن أحمد (بن يحيى بن عمران الأشعري - عيون) عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت (وذكر نحوه إلا أنه قال في العيون بدل كلمة - وزنة - درهما.
856 (2) معاني الاخبار 73 - وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم الكوفي انه جاء بمد وذكر ان ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد