أبواب زكاة النقدين ونصابهما ووقت وجوبها وأدائها 1 - باب نصاب الذهب والفضة 225 (1) يب 349 - محمد بن يعقوب عن كا 145 - عدة من أصحابنا عن صا 12 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت - 1 - أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.
226 (2) فقه الرضا عليه السلام 22 - وليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ففيها نصف دينار وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه فإذا بلغت أربعة دنانير ففيه عشر دينار.
227 (3) ك 517 - عولي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة.
228 (4) الدعائم 296 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر الزكاة فقال هاتوا ربع العشر من عشرين مثقالا (ففيه - ك) نصف مثقال وليس فيما دون ذلك شئ (يعني - ك (بهذا الذهب - 2 -