الحول قوله عليه السلام إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت قال قلت فان انا كتبتها وأثبتها يستقيم لي قال نعم لا يضرك ويأتي في رواية عبيد بن زرارة (3) من باب (6) جواز اشتراء العبد المسلم من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله رجل اخرج زكاة ماله الف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك اليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريد فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا بأس بذلك وفي رواية إبراهيم الأوسي (5) من باب (18) حكم ما إذا لم يجد المالك في البلد من يستحق الزكاة من اهل الولاية قوله عليه السلام فانتظر بها سنة (إلى أن قال عليه السلام) فانتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين الخ وفي أحاديث باب (36) ان الرجل إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد لها اهلا فضيعت فلا ضمان عليه ما يناسب الباب وكذا في أحاديث باب (15) ان الفطرة إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها من أبواب زكاة الفطرة وباب وجوب عزل زكاة الفطرة إذا لم يوجد لها اهل.
11 - باب ان الرجل إذا عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة 316 (1) كا 154 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول صا 33 - ج 2 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد (بن محمد عن أبيه - خ صا) عن ابن أبي عمير يب 361 - محمد بن علي بن محبوب (عن أحمد - خ يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الأحول (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا) في (1) رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة قال يعيد (2) المعطي الزكاة يب 361 - صا 33 ج 2 - (بعد ذكر هذا الخبر قال) وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام مثل