144 (2) الدعائم 298 عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه اسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كله ما لم يرد به التجارة.
145 (3) فقه الرضا عليه السلام 22 - ووضعها (اي الزكاة) رسول الله (ص) على تسعة أصناف الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وزوى عن الجواهر والطيب وما أشبه ذلك من هذه الصنوف من الأموال.
146 (4) يب 118 ج 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام في المال يوجد كنزا أيؤدي زكاته قال لا قلت وان كثر قال وان كثر فأعدتها عليه ثلاث مرات.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضل الزكاة وفرضها ما يخالف ذلك بالعموم والاطلاق وفي أكثر أحاديث باب (1) وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل الخ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وباب (2) حكم الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة من الحبوب ما يدل على عدم وجوبها فيما ذكر ويأتي في رواية الجعفريات (6) من باب (7) وجوب الزكاة في السائمة الراعية من أبواب زكاة الأنعام قوله (ع) ان الله عفا لكم عن صدقة الخيل (إلى أن قال) وعن الياقوت والجوهر وعن متاع البيوت.
5 - باب عدم وجوب الزكاة في غير الانعام الثلاثة واستحبابها في الخيل العتاق الراعية عن كل فرس ديناران وعن كل برذون دينار 147 (1) يب 360 صا 24 - علي بن الحسن عن هارون - 1 - بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم وكل شئ من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ (وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شئ، يب خ صا) حتى يحول عليه - 2 - الحول