عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك (1).
476 (3) كا 147 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد (2) قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعا إلى ثلث سنين من رجل ملى بحقه وماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا اخذه فقال لا بل يزكيه إذا اخذه قلت له لكم يزكيه (إذا اخذه قال - خ) لثلث سنين.
477 (4) قرب الإسناد 16 - محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لي دين - 3 - ولي دواب وأرحاء - 4 - وربما أبطأ علي الدين فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا انا اخذته قال سنة واحدة قال قلت فالدواب والأرحاء - 5 - فان عندي منها علي فيه شئ قال لا ثم اخذ بيدي فضمها ثم قال كان أبي رض يقول انما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك قلت له المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله - 6 - علي فيه زكاة قال لا.
478 (5) قرب الإسناد 59 - محمد بن خالد الطيالسي قال حدثني إسماعيل بن عبد الخالق قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام أعلى الدين زكاة قال لا الا ان يقر به - 7 - فاما ان غاب عنه - 8 - سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه الا في السنة التي يخرج فيها.
479 (6) كا 147 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى أو يعير - 9 - فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته قال يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين انما الزكاة على صاحب المال 480 (7) كا 146 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى - خ) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن الرجل يكون له الدين على الناس يجب - 10 - فيه الزكاة قال ليس عليه فيه الزكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة وان هو