عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عمن أخبره قال سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل عليه دين وفي يده مال وفا بدينه والمال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا استقرض فحال عليه الحول فزكوته عليه إذا كان فيه فضل.
496 (23) كا 156 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى يب 357 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وان كان لا يؤدي أدى المستقرض.
497 (24) يب 357 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال قلت لهشام بن أحمد - 1 - أحب ان تسأل لي ابا الحسن عليه السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي فيها زكاة فقال لا تقضى ولا تزكى زك.
498 (25) قرب الإسناد 102 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الرجل يكون عليه الدين قال يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين انما الزكاة على صاحب المال.
وتقدم في أحاديث باب (9) حكم من كان له مال ولم يحل على تمامه الحول من أبواب زكاة النقدين ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية ابن بكير (4) من باب (5) ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على المالك من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام فإذا خرج زكاه لعام واحد وان كان يدعه متعمدا وهو يقدر على اخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين وفي رواية العيص (7) قوله رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة قال انما هو على الذي منعها.
ويأتي في رواية ابن مهزيار (1) من الباب التالي ورواية ابن أبي حمزة (1) من باب (5) عدم الزكاة في الوديعة ما يناسب ذلك.