بن سعيد و - 1 - العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن - 2 - إسحاق بن عمار قال قلت لابي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة فقال لا حتى يقبضه قلت فإذا قبضه أيزكيه فقال لا حتى يحول عليه الحول في يديه (يده - خ ل).
486 (13) فقه الرضا عليه السلام 36 - وإذا كان لك على رجل مال فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه ويحول عليه الحول في يدك الا ان تأخذ عليه منفقة في التجارة فإن كان كذلك فعليك زكاته.
487 (14) يب 358 - صا 28 ج 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إبراهيم ابن أبي محمود قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة قال (إذا - يب) اخذهما ثم يحول عليه الحول (و - صا) يزكي.
488 (15) قرب الإسناد 102 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة فقال لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول ئل 14 - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
489 (16) قرب الإسناد 102 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن زكاة الحلي قال إذا لا يبقى ولا تكون زكاة في أقل من مأتي درهم والذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه زكاة وقال ليس على المملوك زكاة الا باذن مواليه وقال ليس على الدين زكاة الا ان يشاء رب الدين ان يزكيه.
490 (17) يب 437 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلث أو ما شاء الله على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض فقال على المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته.