الحسن عن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها قال هي تحل للذين وصف الله تعالى في كتابه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وقد تحل الزكاة لصاحب سبع مئة وتحرم على صاحب خمسين درهما.
فقلت له كيف يكون هذا فقال إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله واما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها - 1 - ما يكفيه انشاء الله قال وسئلته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم فقال نعم الا ان تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم تكفيه (لنفسه - خ) وعياله وإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وان كانت غلتها تكفيهم فلا ك 522 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة قال سئلته عن الزكاة وذكر نحوه إلى قوله انشاء الله وفيه ثلاثمائة بدل السبعمائة.
507 (2) ئل ج 2 - 28 علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان أسباب معايش الخلق وأما وجه الصدقات فإنما هي لأقوام ليس لهم في الامارة نصيب ولا في العمارة حظ ولا في التجارة مال ولا في الإجارة معرفة وقدرة ففرض الله تعالى في أموال الأغنياء ما يقوتهم ويقوم به أودهم وبين ذلك سبحانه في كتابه وكان سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما فتح عليه من بلاد العرب ما فتح وأنفذت اليه الصدقات منهم فقسمها في أصحابه ممن فرض الله لهم فسخط اهل الجدة من المهاجرين والأنصار وأحبوا ان يقسمها فيهم فلمزوه فعابوه بذلك فانزل الله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله إلى قوله وانا إلى الله راغبون.