طال حبسه على الناس حتى يتم - 1 - لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك وان هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو يشبه - 2 - العين في يده فعليه الزكاة ولا ينبغي له ان يغير - 3 - ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة.
481 (8) يب 357 محمد بن يعقوب عن كا 146 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن درست (عن عمر بن يزيد - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في الدين زكاة الا ان يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.
482 (9) الدعائم 299 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الدين يكون للرجل على الرجل ان كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه وان كان الذي عليه يدافعه عنه ولا يصل اليه الا بخصومة فزكوته على من هو في يديه وكذلك مال الغائب وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها.
483 (10) يب 357 - علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه قال كل دين يدعه هو إذا أراد اخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على اخذه فليس عليه الزكاة.
484 (11) نهج البلاغة 1197 - في حديثه عليه السلام ان الرجل إذا كان له الدين الظنون يجب عليه ان يزكيه لما مضى إذا قبضه قال السيد (ره) فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لا فكأنه الذي يظن به تارة - 4 - يرجوه وتارة - 5 - لا يرجوه وهذا من أفصح الكلام الخ.
485 (12) يب 358 - صا 28 ج 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين