ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ الا ما حال عليه الحول عند الرجل وفي رواية زيد (1) من باب (4) حكم زكاة الذهب والفضة إذا كانت مخلوطة بغيرها من أبواب زكاة النقدين قوله أرأيت ان حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما تجب علي فيه الزكاة أزكيها قال نعم انما هو مالك.
وفي رواية الكرخي (2) من باب (8) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض يعني ما حصل في يدك من مالك فزكه وفي رواية زرارة وعبيد (1) من باب (3) عدم وجوب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.
وفي رواية ابن سنان (3) من الباب المتقدم قوله مملوك في يده مال أعليه زكاة قال عليه السلام لا قلت ولا على سيده قال عليه السلام لا انه لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفي رواية ابن سنان (2) من باب 13 حكم زكاة الدين قوله عليه السلام لا صدقة على الدين ولا على مال الغائب عنك حتى يقع في يديك وفي رواية العلاء (4) قوله عليه السلام انما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق (5) قوله وسألته أعلى الدين زكاة قال لا الا ان يفر (يقر - خ) به فاما ان غاب عنه سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكيه الا في السنة التي يخرج فيها وفي رواية الدعائم (9) قوله عليه السلام وان كان الذي عليه يدافعه عنه ولا يصل اليه الا بخصومة فزكوته على الذي هو في يديه وكذلك مال الغائب وفي رواية زرارة (17) قوله عليه السلام بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض (ولاحظ سائر أحاديث الباب) وفي رواية إسحاق بن عمار من باب حكم ميراث الغائب في كتاب الإرث قوله تعالى فعلى ماله زكاة قال عليه السلام لا حتى يجيئ قلت فإذا هو جاء أيزكيه