466 (1) كا 154 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام رجل لم يزك ماله فاخرج زكاته عند موته فاداها (أ - خ) كان ذلك يجزي عنه قال نعم قلت فان أوصى بوصية من ثلثه و لم يكن زكى أيجزي عنه من زكاته قال نعم يحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.
467 (2) الدعائم - 300 عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الرجل تجب عليه زكاة في ماله فلم يخرجها حتى حضره الموت فأوصى ان تخرج عنه انها تخرج من جميع ماله الا ان يوصي باخراجها من ثلثه.
468 (3) كا 154 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب يب ج 2 - 381 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به ان يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال جايز يخرج ذلك من جميع المال انما هو بمنزلة دين (الدين - يب) لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة - يب قيل له فإن كان أوصى بحجة الاسلام قال جايز يحج عنه من جميع المال.
وتقدم في رواية ابن يقطين (9) من باب (14) عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته على المعطي قوله رجل مات وعليه زكاة وأوصى ان يقضى عنه الزكاة وولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا فقال عليه السلام يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفي رواية عبد الغفار من باب وجوب قضاء الدين مع اليسر في كتاب الدين قوله عليه السلام لم يؤاخذه (اي من مات وعليه دين) الله عز وجل إذا علم من نيته الأداء الا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا.