خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد والمد مأتان واثنان و تسعون درهما ونصف فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤنة العمارة والقربة اخرج منه العشر ان كان سقي بماء المطر أو كان بعلا وان كان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر.
354 (12) الخصال 151 - ج 2 - (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين) ويجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر ان كان سقي سيحا وان سقي بالدوالي فعليه نصف العشر والوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد.
355 (13) العيون 254 (بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث محض الاسلام) والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد.
356 (14) تحف العقول 102 - (في حديث شرايع الاسلام مرسلا عن الرضا عليه السلام والعشر من الحنطة والشعير والزبيب وكل شئ يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر ان كان يسقى سيحا وان كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والموسر وتخرج من الحبوب القبضة والقبضتان لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يكلف العبد فوق طاقته والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وهو أربعة امداد والمد رطلان وربع برطل العراق وقال الصادق عليه السلام هو تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني.
وتقدم في رواية محمد بن إسماعيل (9) من باب (2) حكم الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام واما الأرز مما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع أو قال وكيل بالمكيال وفي رواية زرارة وبكير (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر وان كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما.