خمسة أوساق ففيها العشر ان كان يسقى سيحا وان كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يكلف العبد فوق طاقته والوسق صاعا والصاع تسعة أرطال وهو أربعة امداد والمد رطلان وربع بالرطل العراقي.
331 (7) فقه الرضا عليه السلام 22 - وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد والمد مأتان واثنان وتسعون درهما ونصف (إلى أن قال) وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير.
332 (8) يب 325 - صا 16 ج 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن (بن سعيد - يب) عن زرعة (بن محمد الحضرمي - يب) عن سماعة بن مهران قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في التمر والزبيب فقال في كل خمسة أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء يب 352 صا 16 ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 144 - أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن الزكاة في الزبيب والتمر (وذكر مثله وزاد) فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء واما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر.
333 (9) يب 353 - صا 18 - محمد بن يعقوب عن كا 145 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة فقال خمسة أوساق - 1 - يب كا ويترك معافارة وأم جعرور - 2 - لا يزكيان وان كثرا - 3 - ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
334 (10) ك 519 - العياشي في تفسيره عن زرارة محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في (حديث) قال ويترك للخارص اجرا معلوما ويترك من النخل