ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.
373 (3) يب 358 - صا 25 - ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 144 - علي (بن إبراهيم - كا خ يب ط) عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام انهما قالا له هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها فقال كل ارض دفعها إليك السلطان فما حرثته - 1 - فيها فعليك فيما - 2 - أخرج الله منها الذي قاطعك - 3 - عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك العشر - 4 - فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
374 (4) يب ج 2 - 173 - الحسين (بن سعيد - خ) عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة قال لا قال وسئلته عن المزارعة وبيع السنين (5) فقال لا بأس.
375 (5) يب 359 - صا 26 - علي بن الحسين (بن فضال - يب) عن اخويه عن أبيهما عن عبد الله بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه وليس على المتقبل زكاة الا ان يشترط صاحب الأرض ان الزكاة على المتقبل فان اشترط فان الزكاة عليهم وليس على اهل الأرض اليوم زكاة الا (على - يب) من كان في يده شئ مما اقطعه الرسول صلى الله عليه وآله.
376 (6) كا 153 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه عشر قال لا.