وفي رواية زرارة (2) قوله عليه السلام وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما وفي رواية ابن بكير (3) قوله (ع) والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح وفي رواية سماعة (8) قوله فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء واما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر.
وفي رواية الحلبي قوله وقال عليه السلام في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة هو العشر وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.
ويأتي في رواية زرارة وعبيد (1) من الباب التالي قوله (ع) فإنما عليه فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه وفي رواية ابن أبي نصر (1) من باب (5) حكم الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية قوله عليه السلام واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان سقي بالرشاء فيما عمروه منها.
وفي رواية ابن أبي نصر (2) ما يستفاد منه ذلك أيضا وفي رواية ابن مسلم وأبي بصير (3) وروايتي رفاعة (6 و 7) ورواية سهل بن يسع (9) ورواية الرضوي (11) منه ما يدل على أن مقدار الزكاة هو العشر وفي رواية معوية (1) وأبي مريم (13) من باب (7) استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ ما يدل على وجوب العشر ونصفه.
وفي رواية محمد بن علي بن شجاع من باب وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤنة في كتاب الخمس قوله رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مئة كر فاخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا أو بقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته وفي رواية حماد من باب ان الخمس يقسم ستة