أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما انبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمأة صاع (ففيه العشر - يب) وما كان منه يسقى - 1 - بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما - 2 - وليس فيما دون ثلاثمأة صاع شئ وليس فيما انبتت الأرض شئ الا في هذه الأربعة أشياء - 3 -.
327 (3) يب 351 - صا 14 ج 2 - علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمأة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو - 4 - نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح - 5 - 328 (4) كا 145 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب فقال خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله فقلت كم الوسق فقال ستون صاعا قلت فهل على العنب زكاة أو انما تجب عليه إذا صيره زبيبا قال نعم إذا خرصه اخرج زكاته.
329 (5) الخصال 152 ج 2 (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين) وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر إذا كان سقي سيحا وان سقي بالدوالي فعليه نصف العشر والوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد.
330 (6) تحف العقول 418 - عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت