معافارة وأم جعرور لا يخرصان ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له (يأتي تمام الحديث عن كا ويب في باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد).
335 (11) يب 353 صا 18 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن - 1 - الحسين - 2 - عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا - 3 -.
336 (12) يب 353 - صا 18 ج 2 سعد (بن عبد الله - صا) عن أبي جعفر عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله - 4 - (بن علي - يب) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس فيما دون خمسة أوساق شئ والوسق ستون صاعا.
337 (13) يب 353 - صا 18 - علي بن الحسن - 5 - عن القاسم - 6 - بن عامر عن ابان بن عثمان عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا - 7 - قال أبو عبد الله عليه السلام ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا.
338 (14) ك 519 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
339 (15) يب 352 - صا 15 ج 2 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله - 8 - ابن زرارة عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال في ستين صاعا وقال في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى تبلغ خمسة أوساق زبيبا والوسق ستون صاعا وقال في صدقة ما سقى بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة (و - يب) هو العشر وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.
340 (16) يب 353 - صا 17 ج 2 - محمد بن علي بن محبوب (عن علي بن